The whole text

مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 In force

المادة 14

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم 646 / 2014 )

تتولى دائرة بطاقة الهوية:

- جميع الاعمال العائدة لبطاقة الهوية.

- فرز وتدقيق استمارات طلب بطاقة الهوية

- انتاج بط\اقة الهوية وتسليمها الى الاقلام المختصة

- ­ ادارة بنك المعلومات العائد لبطاقة الهوية وادخال المعلومات الجديدة عليه وحفظ المعلومات وتنقيحها والمحافظة

على سريتها.

** اضيفت مهام هذه الدوائر بالمرسوم 646 تاريخ 18/9/2014 ج.ر 41

* تتولى دائرة الشؤون القانونية المهام التالية:

- دراسة الملفات ذات الطابع القانوني وابداء الرأي بشائنها.

- وضع نصوص العقود والاتفاقات في صيغتها القانونية.

- تقديم المشورة القانونية.

* تتولى دائرة مشغل القوائم الانتخابية المهام التالية:

- مكننة القوائم الانتخابية الاولية والنهائية بالاستناد الى لوائح الاضافات والشطوبات التي تنظم سنويا من قبل كافة اقلام النفوس وتسلم الى مصلحة النفوس ،ومن ثم طبعها ونشرها ضمن المهل القانونية المنصوص عليها في القانون.

- تدقيق وتنقيح قاعدة البيانات الخاصة بالقوائم الانتخابية.

- ادراج ارقام بطاقات الهوية وجوازات السفر على القوائم الانتخابية.

- تسليم نسخ عن القوائم الانتخابية.

المادة 14 من مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244764/article/14/