النص الكامل

مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 نافذ

المادة 22

المادة 22

تتولى مديرية شؤون اللاجئين الاهتمام باللاجئين ورعاية شؤونهم وفقا لما ينص عليه المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31 آذار 1959 وتكلف بصورة خاصة بما يأتي: ­

- النظر في طلبات جمع الاسر المشتتة. ­

- النظر في طلبات اعفاء القادمين بموجب مبدأ جمع الشمل من الرسوم الجمركية. ­

- تحديد اماكن المخيمات والقيام بمعاملات استئجار الاراضي اللازمة واستملاكها. ­

- الاتصال بوكالة الاغاثة الدولية لتأمين اعاشة اللاجئين, وايوائهم وتثقيفهم, والعناية بشؤونهم الصحية والاجتماعية والتنسيق مع وكالة الغوث فيما خص الصلاحيات والقضايا لهذه الاخيرة.

­- اعطاء رخص نقل محل الاقامة من مخيم الى اخر.

-­ النظر في طلبات زواج اللاجئين. ­

- الموافقة على تسليم الاموال المجمدة الى اصحابها. ­

- النظر في طلبات تصحيح الاخطاء الاحصائية الواردة في البيانات والبطاقات.

المادة 22 من مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244764/article/22/