المادة 22
تتولى مديرية شؤون اللاجئين الاهتمام باللاجئين ورعاية شؤونهم وفقا لما ينص عليه المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31 آذار 1959 وتكلف بصورة خاصة بما يأتي:
- النظر في طلبات جمع الاسر المشتتة.
- النظر في طلبات اعفاء القادمين بموجب مبدأ جمع الشمل من الرسوم الجمركية.
- تحديد اماكن المخيمات والقيام بمعاملات استئجار الاراضي اللازمة واستملاكها.
- الاتصال بوكالة الاغاثة الدولية لتأمين اعاشة اللاجئين, وايوائهم وتثقيفهم, والعناية بشؤونهم الصحية والاجتماعية والتنسيق مع وكالة الغوث فيما خص الصلاحيات والقضايا لهذه الاخيرة.
- اعطاء رخص نقل محل الاقامة من مخيم الى اخر.
- النظر في طلبات زواج اللاجئين.
- الموافقة على تسليم الاموال المجمدة الى اصحابها.
- النظر في طلبات تصحيح الاخطاء الاحصائية الواردة في البيانات والبطاقات.