جميع التشريعات

علم وخبر رقم 190 01/10/2001

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية النسائية الخيرية في سرحمول" مركزها سرحمول-قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
190
التاريخ
01/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4592-4593
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 190 تاريخ 01/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية النسائية الخيرية

في سرحمول" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3651/2

تاريخ 23/06/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية النسائية الخيرية في سرحمول". مركزها: سرحمول­ درب الجنب­ ملك وقف مجلس البلدة­ قضاء عاليه غايتها: 1­ تعزيز روح الالفة والتعاون بين سيدات البلدة 2­ القيام بالاعمال الخيرية والانسانية 3­ المساهمة في تطوير كل شأن ثقافي واجتماعي وصحي 4­ الحفاظ على طبيعة القرية اللبنانية وعلى نظافة البيئة المؤسسات السيدات: نسب توفيق حمزه انتصار محمد نور الدين وجيها وديع الحلبي فريدة اسعد نور الدين ميسم سمير ابو شقرا جهان نور الدين شيا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نسب توفيق حمزه

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 1 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر