ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية النسائية الخيرية
في سرحمول" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3651/2
تاريخ 23/06/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية النسائية الخيرية في سرحمول". مركزها: سرحمول درب الجنب ملك وقف مجلس البلدة قضاء عاليه غايتها: 1 تعزيز روح الالفة والتعاون بين سيدات البلدة 2 القيام بالاعمال الخيرية والانسانية 3 المساهمة في تطوير كل شأن ثقافي واجتماعي وصحي 4 الحفاظ على طبيعة القرية اللبنانية وعلى نظافة البيئة المؤسسات السيدات: نسب توفيق حمزه انتصار محمد نور الدين وجيها وديع الحلبي فريدة اسعد نور الدين ميسم سمير ابو شقرا جهان نور الدين شيا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نسب توفيق حمزه
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 1 تشرين الاول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر