جميع التشريعات

قانون 13/12/1955

تعديل المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30-11-1954 قانون الاستملاك

النوع
قانون
التاريخ
13/12/1955
الجريدة الرسمية
العدد 50, 14/12/1955, ص. 1365
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 13/12/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 واستبدلت بالنص الاتي: لوزارة الدفاع الوطني وذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار اللجنة لدى لجنة عليا تؤلف كما يلي: - قاض يعين بقرار من وزير العدلية رئيسا - ضابط كبير يعينه وزير الدفاع مندوبا عن وزارة الدفاع عضوا - مندوب من قبل صاحب العقار المستملك يختاره هذا الاخير ويعينه في استدعاء الاعتراض . مهلة الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ قرار اللجنة. للجنة ان تستعين باهل الخبرة عند الحاجة. قرارات اللجنة لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة. يسري مفعول هذا التعديل على استملاكات الجيش التي تزال قيد النظر لدى لجنة الاستملاك او لدى المحاكم.

المادة 2

ملاحظة: المادة الثانية غير موجودة في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون من نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد غصن وزير الدفاع الوطني وزير الاشغال العامة الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: جميل مكاوي