المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 واستبدلت بالنص الاتي: لوزارة الدفاع الوطني وذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار اللجنة لدى لجنة عليا تؤلف كما يلي: - قاض يعين بقرار من وزير العدلية رئيسا - ضابط كبير يعينه وزير الدفاع مندوبا عن وزارة الدفاع عضوا - مندوب من قبل صاحب العقار المستملك يختاره هذا الاخير ويعينه في استدعاء الاعتراض . مهلة الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ قرار اللجنة. للجنة ان تستعين باهل الخبرة عند الحاجة. قرارات اللجنة لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة. يسري مفعول هذا التعديل على استملاكات الجيش التي تزال قيد النظر لدى لجنة الاستملاك او لدى المحاكم.