المادة 12
مادة 12: يجوز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تفتح عند الاقتضاء اعتمادات الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر تغطيتها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (السطر الثاني) بموجب قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, المادة 33, 17/02/1994
تصحح الاخطاء المادية الواردة في كل من المواد المبينة ادناه في القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) وفقا لما يأتي:
مادة 12: تضاف "في" في السطر الثاني من هذه المادة بحيث تصبح العبارة: ... تفتح عند الاقتضاء اعتمادات في الموازنة العامة...
مادة 25: تقرأ عبارة "مدير المالية العام" بدلا من "مدير المالية العامة" اينما وردت في هذه المادة.