المادة 12
مادة 12: يجوز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تفتح عند الاقتضاء اعتمادات الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر تغطيتها.
Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (السطر الثاني) by قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 33, 17/02/1994
تصحح الاخطاء المادية الواردة في كل من المواد المبينة ادناه في القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) وفقا لما يأتي:
مادة 12: تضاف "في" في السطر الثاني من هذه المادة بحيث تصبح العبارة: ... تفتح عند الاقتضاء اعتمادات في الموازنة العامة...
مادة 25: تقرأ عبارة "مدير المالية العام" بدلا من "مدير المالية العامة" اينما وردت في هذه المادة.