النص الكامل

قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يشترط في الاجير: 1- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات (الاجير الدائم). 2- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وعليه ان يبرز نسخة عن سجله العدلي اثباتا لذلك. 4- ان يكون حائزا على المؤهلات والشهادات العلمية المطلوبة وان يجتاز بنجاح امتحان الاستخدام في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا القرار اجتياز الامتحان. 5- ان لا يكون قد عزله او صرفه لسبب تأديبي من خدمة الوزارة او احدى الادارات العامة او المصالح المستقلة او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها.

المادة 3 من قرار رقم 488 تاريخ 01/06/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244772/article/3/