المادة 1
مادة 1: يعدل النظام الخاص بالاجراء في مكتب الحبوب والشمندر السكري الصادر بالقرار رقم 639/1 تاريخ 27/11/1967 على الوجه التالي:
قرار رقم 488 01/06/1968
مادة 1: يعدل النظام الخاص بالاجراء في مكتب الحبوب والشمندر السكري الصادر بالقرار رقم 639/1 تاريخ 27/11/1967 على الوجه التالي:
مادة 2: بالاضافة الى احكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, والى احكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961, يخضع الاجراء في مكتب الحبوب والشمندر السكري الى الاحكام التالية:
مادة 3: يشترط في الاجير: 1- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات (الاجير الدائم). 2- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وعليه ان يبرز نسخة عن سجله العدلي اثباتا لذلك. 4- ان يكون حائزا على المؤهلات والشهادات العلمية المطلوبة وان يجتاز بنجاح امتحان الاستخدام في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا القرار اجتياز الامتحان. 5- ان لا يكون قد عزله او صرفه لسبب تأديبي من خدمة الوزارة او احدى الادارات العامة او المصالح المستقلة او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها.
مادة 4: علاوة على الشروط العامة المفروضة بموجب المادة الثالثة من هذا القرار, يشترط لاستخدام الاجراء, توفر الشروط الخاصة وفقا لما يلي: 1) اخصائي بتشغيل آليات الاهراء, - ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادلها. - مارس تشغيل آليات الاهراء وفقا لافادة من مؤسسة عامة او مؤسسة خاصة معترف بها. 2) معلم كهرباء آليات -ميكانيكي اول رئيس ورشة: - ان يكون حائزا على شهادة الكفاءة المهنية وله خبرة لا تقل عن سنتين في حقل العمل المطلوب . - او ان تكون له خبرة ثماني سنوات على الاقل في مؤسسات عامة او كاراجات او مصانع مرخصة. 3- معاون ميكانيكي-معاون معلم كهرباء: - ممارسة العمل المطلوب لدى مؤسسة معترف بها مدة لا تقل عن خمس سنوات . 4- عامل احصاء: - ان يكون حائزا على احدى المؤهلات التالية: - شهادة في الاحصاء معترف بها او شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. - شهادة البكالوريا اللبنانية-القسم الاول- مع خبرة في حقل الاختصاص لا تقل عن سنتين معطاة من مؤسسة عامة او خاصة معترف بها. - او شهادة من معهد التعليم الزراعي او الصناعي الثانوي معترف به او ما يعادلها. 5- معاون عامل احصاء: ان يكون حائزا على شهادة التدريب الزراعي العملي او شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول. - قد اتم العشرين من العمر. 6- اخصائي في تصنيف الحبوب وتجريم الشمندر. - الشهادة الزراعية الفنية او الشهادة الزراعية الثانوية. 7- رئيس محطة اختبار: - ان يكون حاملا الشهادة الزراعية الثانوية. 8- عامل لتجريم الشمندر وتوضيب البذور: - ممارسة العمل المطلوب لدى مؤسسة زراعية عامة او خاصة مدة لا تقل عن سنتين. 9- كاتب : - شهادة البكالوريا اللبنانية-القسم الاول- او ما يعادلها. 10- مستكتب مختزل: - اجادة الضرب على الالة الكاتبة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. - اجادة كتابة الاختزال مع خبرة في اعمال الاختزال لا تقل عن ثلاث سنوات . 11- ضارب على الالة الكاتبة: - ان يجيد القراءة والكتابة في اللغة العربية ويجيد استعمال الالة المطلوب استخدامه لها. 12- وكيل ومراقب عمال: - ان يكون: - حاملا الشهادة الزراعية العملية او الزراعية الابتدائية او صاحب خبرة في ادارة الاعمال المطلوبة منه مدة لا تقل عن خمس سنوات وان يحسن القراءة والكتابة. - ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من العمر. 13- سائق سيارة: - ان يكون: - حائزا على رخصة سوق عمومية. - صحيح النظر, على ان يبرز افادة من طبيب اخصائي اثباتا لذلك. - ذا خبرة بقيادة السيارة مدة لا تقل عن خمس سنوات . - يحسن القراءة والكتابة. 14- عامل مكافحة: - ان يكون: - ذا بنية قوية. - اتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الستين. 15- ناطور: - يحسن القراءة والكتابة. - ان يكون اتم الثانية والعشرين من عمره وذو بنية قوية وصحة جيدة. 16- عامل هاتف : - يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية والانكليزية. 17- حمال: - ان يكون ذا بنية قوية وصحة جيدة. 18- حاجب : ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية 19- عداد لاستلام وتسليم المواد: - يحسن القراءة والكتابة مع ممارسة العمل المطلوب مدة لا تقل عن خمس سنوات لدى احدى الوكالات البحرية او شركات المراقبة العامة او احدى الدوائر الرسمية. 20- مراقب حركة: - يحسن القراءة والكتابة مع ممارسة العمل المطلوب مدة لا تقل عن ثلاث سنوات لدى مؤسسة عامة او خاصة.
مادة 5: يشترط لاستخدام الاجير ان ينجح في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار يصدر عن مدير عن مكتب الحبوب والشمندر السكري, تحدد اللجنة, بعد موافقة المدير العام, مواد الامتحان في ضوء نوع العمل المطلوب . ويجب ان تضم هذه اللجنة مندوبا عن مجلس الخدمة المدنية. يستثنى من هذا الامتحان استخدام العامل المياوم لتنظيف المكاتب في الدوائر الاقليمية او في المستودعات والعامل المياوم لجمع الهرارات وخياطة الاكياس , وكذلك الاجراء او المؤقتين الذين يستخدمون للقيام بعمل عارض او موسمي مدته دون الماية وثمانين يوما في السنة.
مادة 6: على رؤساء الوحدات المعنية ان يضعوا بعد موافقة المدير العام مشروع نظام بعمل الاجراء في الوحدات التابعة لهم, واوقات عمل هؤلاء الاجراء وفقا لطبيعة العمل فيها ومقتضياته شرط ان لا يتعارض والاحكام المنصوص عليها في هذا القرار وفي المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961.
مادة 7: يتوجب على الاجير بوجه عام: أ) ان يستوحي بعمله المصلحة العامة ويسهر على تطبيق تعليمات رئيس الوحدة التي يعمل فيها دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. ب ) ان ينفذ تعليمات واوامر رئيس الوحدة التي يعمل فيها. ج) ان لا يأتي اي عمل مقصود من شأنه الحاق الضرر بصالح الادارة. د) ان يواظب على عمله بكل جد ونشاط.
مادة 8: يحظر على الاجير ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما الاضراب عن العمل او التحريض على الاضراب .
مادة 9: مع مراعاة احكام المادة 8 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 تحدد اجور الاجراء عن كل يوم عمل فعلي وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.
مادة 10: يعطى كل اجير, له مركز عمل ثابت ويضطر بحكم عمله الى الانتقال والمبيت خارج مركز عمله, اجرا اضافيا قدره ست ليرات لبنانية عن كل ليلة يبيتها, على ان لا يعطى هذا الاجير الا عشر ليالي على الاكثر في الشهر الواحد. ولا يستحق له اي اجر اضافي او تعويض في حال عدم مبيته خارج مركز عمله.
مادة 11: تعد اجور الاجراء في نهاية كل شهر بموجب جدول ينظم وفقا لقانون الحاسبة العمومية.
مادة 12: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام, شرط ان يبقى العمل موضوع التكليف في نطاق الصفة التي استخدم من اجلها.
مادة 13: يعطى الاجراء الدائمون الاجازات على اختلاف انواعها, بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
مادة 14: على الاجير الدائم الذي يتغيب لسبب وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه, ان يعلم فورا رئيس الوحدة المختصة عن هذا التغيب , وعلى هذا الرئيس , بعد التثبت من حقيقة الامر, ان يستصدر قرار من المدير العام باعطائه اذنا بالتغيب باجر كامل لمدة ثلاثة ايام على الاكثر.
المادة الخامسة عشرة: على الاجيرة الدائمة الحامل, لتتمكن من الاستفادة من اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 ان تثبت قرب وضعها بتقرير طبي من طبيب رسمي.
مادة 16: يسرح الاجير الدائم من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي خلال خمسة عشر يوما. 2- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. 3- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 4- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 5- اذا بلغ السن القانونية. 6- اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه وذلك بناء على تقرير رئيس الوحدة المختصة.
مادة 17: يسرح الاجير المؤقت من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي. 2- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 3- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 4- اذا بلغ السن القانونية. 5- اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه.
مادة 18: يلغى كل قرار سابق مخالف لاحكام هذا القرار.
مادة 19: يصنف الاجراء العاملون بتاريخ 5/12/1967 في مكتب الحبوب والشمندر السكري اعتبارا من هذا التاريخ وفقا لما يلي: أ- بالاجور التي يتقاضونها اذا كانت تساوي او تزيد عن الحد الادنى المحددة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار. ب - بالاجور المحددة في الجدول المذكور في الفقرة السابقة, اذا كانت اجورهم تقل عن الحد الادنى لتلك الاجور.
مادة 20: يبقى الاجراء الذين يشغلون مهاما لا تسمية لها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار في التسميات التي استخدموا فيها على ان تلغى تلك التسميات نهائيا وتصفى مهامها حكما عند انتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان.
مادة 21: تستبدل التسميات الحالية للاجراء في مكتب الحبوب والشمندر السكري وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار.
مادة 22: يصنف حكما الاجراء الحاليون في مكتب الحبوب والشمندر السكري الذين ابدلت تسميات مهامهم القديمة وفقا لتسميات مهامهم الجديدة الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار وذلك اعتبارا من 5/12/1967.
مادة 23: يعمل بهذا القرار في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 حزيران 1968 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: ادوار حنين