النص الكامل

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية نافذ

المادة 16

المادة 16

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3192 / 1972 )

1 - يجوز ان يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء احد المستشارين من الدرجات الثلاث العليا رئيسا لبعثة دبلوماسية بلقب وزير مفوض او سفير دون تعديل في الراتب، على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة قيامه بمهام المنصب المعين فيه.

كما يجوز، في الحالات الاستثنائية التي يستوجب عمل البعثة ذلك والتي يعود تقديرها لمجلس الوزراء، اعطاء لقب وزير مفوض للمستشار من الدرجات الثلاث العليا دون تعديل في الراتب على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة عمله في البعثة.

2 - فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، لا يجوز اعطاء اي موظف لقباً يعلو على رتبته الحقيقية في السلك او يختلف عنها.

المادة 16 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244773/article/16/