المادة 16
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3192 / 1972 )
1 - يجوز ان يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء احد المستشارين من الدرجات الثلاث العليا رئيسا لبعثة دبلوماسية بلقب وزير مفوض او سفير دون تعديل في الراتب، على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة قيامه بمهام المنصب المعين فيه.
كما يجوز، في الحالات الاستثنائية التي يستوجب عمل البعثة ذلك والتي يعود تقديرها لمجلس الوزراء، اعطاء لقب وزير مفوض للمستشار من الدرجات الثلاث العليا دون تعديل في الراتب على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة عمله في البعثة.
2 - فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، لا يجوز اعطاء اي موظف لقباً يعلو على رتبته الحقيقية في السلك او يختلف عنها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 3192 تاريخ 13/05/1972, article 1, 22/05/1972
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2209 تاريخ 23/11/1971, الرامي الى تعديل بعض احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18 حزيران سنة 1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) التالي نصه: "مادة 1-1) يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ- بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 , النص التالي: كما يجوز, في الحالات الاستثنائية التي يستوجب عمل البعثة ذلك والتي يعود- تقديرها لمجلس الوزراء, اعطاء لقب وزير مفوض للمستشار من الدرجات الثلاث - العليا دون تعديل في الراتب على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة عمله في البعثة. 2) يستعاض عن كلمة "الحالة" الواردة في الفقرة 2 من المادة 16 المذكورة بكلمة- "الحالات ".