النص الكامل

قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ

المادة 29

المادة 29

كل اتفاق مالي بين الزوجين يبقى شريعتهما الخاصة ولا يمكن تعديله بعد الزواج إلا باتفاق الطرفين, ويترك أمر النظر به عند خلافهما حوله للقضاء المختص.

المادة 29 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/29/