النص الكامل

قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ

المادة 30

المادة 30

الأموال المنقولة المختصة عرفا بالزوجة, كما تلك التي اشترتها بمالها الخاص أو بمال ذويها تبقى ملكا لها, أما ما خلا ذلك فيعتبر ملكا للزوج, ما لم يقم الدليل على خلافه.

المادة 30 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/30/