المادة 47
تستند المحكمة في إقرار الهجر المؤقت على وجود الأسباب التالية:
أ ـ الخصومات اليومية.
ب ـ الخلافات ذات الأهمية.
ج ـ تعذر الاشتراك في المعيشة الواحدة ولو مؤقتا.
د ـ وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر.
قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ
تستند المحكمة في إقرار الهجر المؤقت على وجود الأسباب التالية:
أ ـ الخصومات اليومية.
ب ـ الخلافات ذات الأهمية.
ج ـ تعذر الاشتراك في المعيشة الواحدة ولو مؤقتا.
د ـ وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر.
المادة 47 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/47/