النص الكامل

قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ

المادة 47

المادة 47

تستند المحكمة في إقرار الهجر المؤقت على وجود الأسباب التالية:

أ ـ الخصومات اليومية.

ب ـ الخلافات ذات الأهمية.

ج ـ تعذر الاشتراك في المعيشة الواحدة ولو مؤقتا.

د ـ وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر.

المادة 47 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/47/