المادة 48
تقرر المحكمة مدة الهجر على ألا تزيد على ثلاث سنوات.
كما تقرر مقدار النفقة المتوجبة لأحد الزوجين على الآخر بنسبة حالهما, كما تقرر مكان إقامة الأولاد ومقدار نفقتهم.
قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ
تقرر المحكمة مدة الهجر على ألا تزيد على ثلاث سنوات.
كما تقرر مقدار النفقة المتوجبة لأحد الزوجين على الآخر بنسبة حالهما, كما تقرر مكان إقامة الأولاد ومقدار نفقتهم.
المادة 48 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/48/