المادة 50
يلزم الزوج, خلال فترة الهجر, بتأمين المسكن الشرعي أو بدله لزوجته ولأولادهما بما يتناسب مع حال أمثاله.
فإذا امتنع تأمره المحكمة بمغادرة البيت الزوجي وإبقاء الزوجة فيه لتعيش مع الأولاد, إلا إذا كانت الزوجة هي المسببة بحالة الهجر.
قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ
يلزم الزوج, خلال فترة الهجر, بتأمين المسكن الشرعي أو بدله لزوجته ولأولادهما بما يتناسب مع حال أمثاله.
فإذا امتنع تأمره المحكمة بمغادرة البيت الزوجي وإبقاء الزوجة فيه لتعيش مع الأولاد, إلا إذا كانت الزوجة هي المسببة بحالة الهجر.
المادة 50 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/50/