المادة 49
يمكن للمحكمة أن تجدد مدة الهجر إذا كانت أسبابه لا تزال قائمة, على ألا تتجاوز مدة الهجر الفعلي والكاملة ثلاث سنوات متتالية.
قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ
يمكن للمحكمة أن تجدد مدة الهجر إذا كانت أسبابه لا تزال قائمة, على ألا تتجاوز مدة الهجر الفعلي والكاملة ثلاث سنوات متتالية.
المادة 49 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/49/