النص الكامل

قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ

المادة 60

المادة 60

يمكن لكل من الوالدين مشاهدة القاصر في مكان وجوده لدى الآخر واصطحابه.

وعند المعارضة في ذلك فلرئيس المحكمة, بصفته قاضيا للأمور المستعجلة, أن يأمر بتأمين هذا الحق وطريقة تنفيذه وذلك بموجب قرار يصدره على عريضة.

المادة 60 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/60/