المادة 59
لا يجوز للحاضن أو للحارس أن يسافر بالقاصر بدون موافقة الطرف الآخر أو قرار من المحكمة.
قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ
لا يجوز للحاضن أو للحارس أن يسافر بالقاصر بدون موافقة الطرف الآخر أو قرار من المحكمة.
المادة 59 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/59/