النص الكامل

قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ

المادة 64

المادة 64

يكون الزواج باطلا في الحالات الآتية:

أ ـ إذا جرى في حال ارتباط أحد الزوجين بزواج آخر جار حكمه.

ب ـ إذا جرى خلافا لأحكام قوانين الكنيسة الأساسية, كالزواج بين الأقرباء حتى الدرجة الثالثة ضمنا.

ج ـ إذا أقام الأكليل كاهن لا ينتمي إلى مذهب أحد الزوجين.

د ـ إذا شابه عيب من عيوب الرضى, أو إذا أقيم بالإكراه والتعزيز.

هـ ـ إذا تبين أن أحد الزوجين كان بتاريخ إقامة الزواج غير أهل لممارسة الحياة الزوجية.

المادة 64 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/64/