المادة 64
يكون الزواج باطلا في الحالات الآتية:
أ ـ إذا جرى في حال ارتباط أحد الزوجين بزواج آخر جار حكمه.
ب ـ إذا جرى خلافا لأحكام قوانين الكنيسة الأساسية, كالزواج بين الأقرباء حتى الدرجة الثالثة ضمنا.
ج ـ إذا أقام الأكليل كاهن لا ينتمي إلى مذهب أحد الزوجين.
د ـ إذا شابه عيب من عيوب الرضى, أو إذا أقيم بالإكراه والتعزيز.
هـ ـ إذا تبين أن أحد الزوجين كان بتاريخ إقامة الزواج غير أهل لممارسة الحياة الزوجية.