المادة 74
عند الحكم بانفكاك الزواج تقدر المحكمة التعويض والأضرار الناشئة عن انفكاك الزوجية, إذا عجز الزوجان عن إثباتها أو الإنفاق على تقديرها, أو تركا للمحكمة أمر تقديرها.
كما أنه يجوز للمحكمة وفي حالة إعسار المرأة أن تحكم على الرجل بأن يدفع لها مبلغا من المال لتواجه بواسطته وضعها الجديد بعد انفكاك الزواج.