النص الكامل

قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ

المادة 74

المادة 74

عند الحكم بانفكاك الزواج تقدر المحكمة التعويض والأضرار الناشئة عن انفكاك الزوجية, إذا عجز الزوجان عن إثباتها أو الإنفاق على تقديرها, أو تركا للمحكمة أمر تقديرها.

كما أنه يجوز للمحكمة وفي حالة إعسار المرأة أن تحكم على الرجل بأن يدفع لها مبلغا من المال لتواجه بواسطته وضعها الجديد بعد انفكاك الزواج.

المادة 74 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/74/