النص الكامل

قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ

المادة 75

المادة 75

عند الحكم بانفكاك الزواج لا يجوز لأي من الزوجين أن يتزوج ثانية إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية, وتنفيذه لدى دوائر الأحوال الشخصية.

على أنه إذا تضمن الحكم فترة زمنية يمنع خلالها أحد الزوجين من إبرام زواج ثان, فلا يجوز للزوج المذكور الارتباط بالزواج قبل انقضاء الفترة المذكورة.

المادة 75 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/75/