المادة 75
عند الحكم بانفكاك الزواج لا يجوز لأي من الزوجين أن يتزوج ثانية إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية, وتنفيذه لدى دوائر الأحوال الشخصية.
على أنه إذا تضمن الحكم فترة زمنية يمنع خلالها أحد الزوجين من إبرام زواج ثان, فلا يجوز للزوج المذكور الارتباط بالزواج قبل انقضاء الفترة المذكورة.