المادة 76
لا تستطيع المرأة المنفك زوجها, أو الأرملة أن تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية للعدة, وهي أربعة أشهر. إلا إذا ثبت طبيا أنها غير حامل.
قانون تاريخ 16/10/2003 نافذ
لا تستطيع المرأة المنفك زوجها, أو الأرملة أن تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية للعدة, وهي أربعة أشهر. إلا إذا ثبت طبيا أنها غير حامل.
المادة 76 من قانون تاريخ 16/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244776/article/76/