النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 41

المادة 41

مادة 41: اذا حال دون حضور الرئيس حائل فان نائب الرئيس يقوم مقامه موقتا وتكون له سلطة الرئيس التامة ويقوم الاكبر سنا بين الاعضاء العاملين مقام نائب الرئيس ويكون له السلطة نفسها. اما اذا شغر مركز الرئيس بسبب ما فينتخب المجلس رئيسا سواه للمدة الباقية. واذا رغب الرئيس في الغياب لمدة تزيد على ثلاثين يوما فينظر المجلس البلدي في طلبه ويتخذ قرارا بذلك.

المادة 41 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244782/article/41/