The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 41

المادة 41

مادة 41: اذا حال دون حضور الرئيس حائل فان نائب الرئيس يقوم مقامه موقتا وتكون له سلطة الرئيس التامة ويقوم الاكبر سنا بين الاعضاء العاملين مقام نائب الرئيس ويكون له السلطة نفسها. اما اذا شغر مركز الرئيس بسبب ما فينتخب المجلس رئيسا سواه للمدة الباقية. واذا رغب الرئيس في الغياب لمدة تزيد على ثلاثين يوما فينظر المجلس البلدي في طلبه ويتخذ قرارا بذلك.

المادة 41 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244782/article/41/