المادة 46
مادة 46: في البلديات الكبرى يجتمع المجلس البلدي اجباريا في ست دورات عادية في شباط- نيسان- حزيران- آب - تشرين الاول وكانون الاول ومدة كل دورة شهر ويمكن تمديدها عند الاقتضاء. تاريخ افتتاح كل دورة يعينه الرئيس بقرار منه في الاسبوع الاول. يبلغ قرار افتتاح الدورة الى اعضاء المجلس البلدي قبل ثلاثة ايام على الاقل. للمجلس البلدي في الدورات العادية ان يتذاكر في جميع المواضيع الداخلة في اختصاصه.