النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 47

المادة 47

مادة 47: لرئيس المجلس البلدي من تلقاء نفسه وعليه بناء على طلب من المحافظ او القائمقام او من نصف مجموع الاعضاء العاملين ان يدعو المجلس البلدي لدورات استثنائية حسبما تدعو الحاجة. في قرار الدعوة يحدد جدول الاعمال للدورة الاستثنائية. وليس للمجلس في هذه الدورة ان يتناقش الا في المواضيع المذكورة في هذا الجدول باستثناء القضايا الطارئة والتي لها صفة الاستعجال فينظم بشأنها ملحق لجدول الاعمال المذكور يبلغ الى الاعضاء. يبلغ اعضاء المجلس البلدي قرار الدعوة قبل ابتداء الدورة بثلاثة ايام على الاقل على انه يمكن تقصير هذه المهلة الى يومين اذا رأى الرئيس ضرورة للاسراع.

المادة 47 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244782/article/47/