النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 59

المادة 59

مادة 59: ينظم محضر بكل جلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص يرقم صفحاته ويوقع عليه القائمقام او من ينتدبه. يتلى المحضر او خلاصته ويوقع عليه في الجلسة نفسها على ان يصير تصديقه في الجلسة التالية اما في آخر الجلسة من كل دورة فيتلى المحضر العائد لها ويصدق في الجلسة نفسها. ويجب ان يذكر ايضا في المحضر نص القرارات التي اصدرها المجلس واسماء الاشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتهم واسماء الذين صوتوا في الاقتراع العلني وتعيين وجهة اقتراعهم. يقرأ المحضر ويوقع عليه في الجلسة نفسها.

المادة 59 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244782/article/59/