المادة 60
مادة 60: يجب تدوين قرارات المجلس البلدي بارقام متسلسلة بحسب تواريخها على سجل يرقم المحافظ اوا لقائمقام صفحاته ويوقع عليه. يجب الا يترك في السجل بياض ولا يجري فيه شطب او كتابة في الحاشية, وان يوضع خطان على البياض وان يوقع الرئيس والكاتب على الشطب او على الكتابة في الحاشية وتدون كل مخالفة في ذيل القرار. ان اهمال تدوين احد القرارات في السجل الخاص لا يؤدي الى الغائه والغاء الاعمال التي نفذت بموجبه على انه يجب تنبيه المجلس البلدي الى هذا الاهمال في جلسة قانونية واتخاذ التدابير لمنع تكرار هذا الاهمال ولتدوين القرار المهمل. يجب ان تشتمل صفحات سجل القرارات على هامش واربعة اعمدة فتدون في الهامش ازاء نص القرار جميع البيانات التي تتعلق عند الاقتضاء باقراره او بالغائه. ويدون في العمود الاول رقم القرار المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ الصاقه على باب دار البلدية وفي العمود الثالث تاريخ ارساله الى المحافظ او القائمقام وفي العمود الرابع نص القرار نفسه. يجب نشر القرارات فور صدورها بالصاقها على باب البلدية وتقدم الى المحافظ او القائمقام خلال اسبوع على الاكثر.