النص الكامل

قانون تاريخ 07/12/1954 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اذا كان الطلب مقدما من اصحاب العقارات فيشترط في قبوله ان يكونوا مالكين لثلثي عدد العقارات الواقعة في المنطقة المطلوب فيها الضم والفرز او لثلثي قيمتها الاجمالية. ينوب الممثلون الشرعيون للمالكين الغائبين او فاقدي الاهلية في تحرير الطلب وتوقيعه يصادق المختار على صحة التوقيع.

المادة 2 من قانون تاريخ 07/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244783/article/2/