جميع التشريعات

قانون 07/12/1954

بضم الاراضي وفرزها في الاماكن الآهلة

النوع
قانون
التاريخ
07/12/1954
الجريدة الرسمية
العدد 51, 15/12/1954, ص. 864-870
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 25/06/1977 (Art. 9)
قانون منفذ بمرسوم رقم 937 تاريخ 14/04/1971 (Art. 9)
قانون رقم 8 تاريخ 08/01/1968 (Art. 14)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
23
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 07/12/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: للادارات العامة والهيئات البلدية واصحاب العقارات ان تطلب ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الآهلة تحقيقا لاحد الامور التالية: 1- ايجاد مناطق تجميل او اتساع للمدن والقرى 2- اجراء تقسيم جديد للاحياء القديمة والمناطق المبنية بغية تجميلها او توفر الاسباب الصحية فيها. 3- اعادة بناء الاحياء المخربة من جراء كارثة. 4- شق الطرق العامة المعينة في مصور عام 5- تعديل الحدود بين قطعتي ارض او اكثر واقعة في منطقة مخططة.

المادة 2

مادة 2: اذا كان الطلب مقدما من اصحاب العقارات فيشترط في قبوله ان يكونوا مالكين لثلثي عدد العقارات الواقعة في المنطقة المطلوب فيها الضم والفرز او لثلثي قيمتها الاجمالية. ينوب الممثلون الشرعيون للمالكين الغائبين او فاقدي الاهلية في تحرير الطلب وتوقيعه يصادق المختار على صحة التوقيع.

المادة 3

مادة 3: ينبغي ان يرفق الطلب : 1- بيان باسماء المالكين وشهرتهم وعنوانهم وبالقطع او الحصص التي يملكونها 2- مشروع اعمال الضم والفرز مع بيان مفصل عن المنافع التي ترجى من تنفيذه.

المادة 4

مادة 4: يقدم الطلب الى وزارة الداخلية فتحيله الى امين السجل العقاري او مختار المحلة في العقارات غير الممسوحة, للتثبت من صفة موقعيه.

المادة 5

مادة 5: تقوم الدائرة المختصة في مصلحة البلديات والتجميل بدرس المشروع وتضع به تقريرا مفصلا ترفعه الى وزارة الداخلية للنظر بقبول الطلب او رفضه. اذا رفض الطلب وجب ان يكون قرار الرفض معلل الاسباب واذا قبل يصدر مرسوم باجراء الضم والفرز وباعتبار الاشغال من المنافع العامة. ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية, ويعلق مع الملاحق في المناطق العقارية المجاورة وفي مركز القضاء, ويبلغ الى الدوائر العقارية والى امين السجل العقاري المختص .

المادة 6

مادة 6: اعبتارا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية, تعد من نوع الملك لتطبيق احكام هذا القانون جميع العقارات الواقعة في منطقة الضم والفرز. وتوقف لمدة سنة على الاكثر المعاملات العقارية بما فيها المعاملات الرامية الى انشاء تأمين او حق ارتفاق او اي حق عيني آخر. وتلغى الرخص المعطاة وتوقف الانشاءات الجارية مع حفظ حقوق الافراد بالتعويض .

المادة 7

مادة 7: اذا كان للمنطقة المعينة في طلب الضم والفرز مصور فعلى الدائرة المختصة ان تباشر في تنفيذ الطلب في مهلة شهرين والا كان لوزارة الداخلية ان تؤجل قرارها الى مدة لا تتجاوز ثمانية اشهر وعليها ان تطلب خلال هذه المدة الى الدوائر الفنية المختصة وضع هذا المصور. وعلى هذه الدوائر ان تقوم بالامور التالية: 1- وضع خرائط التجميل والتخطيط وارفاقها بالمنهاج المقرر ومرسوم التصديق. 2- استكمال الانشاءات والطرقات وعمليات الفرز التي لم يتم اثباتها على خريطة المنطقة العقارية.

المادة 8

مادة 8: تقوم باعمال الضم والفرز الدائرة المختصة في مصلحة البلديات والتجميل تحت اشراف قاض يعين بمرسوم.

المادة 9

مادة 9: تصنف الاملاك والحقوق العينية وتخمن بواسطة لجنة تؤلف بمرسوم على الوجه التالي: رئيس الدائرة المختصة في مصلحة البلديات والتجميل رئيسا مهندس من الدائرة الفنية البلدية ذات العلاقة عضوا مهندس من الدوائر العقاري عضوا خبيران يعينهما القاضي المشرف على الاعمال ويختارهما من الخبراء لدى المحاكم شرط ان لا يكونوا من الملاكين في منطقة الضم والفرز عضوان يستبدل عند الاقتضاء مهندس الدائرة الفنية البلدية بمهندس من وزارة الاشغال العامة او مهندس من وزارة الصحة والاسعاف العام اذا كانت اعمال الضم والفرز تجري تحقيقا لاشغال تعود الى احدى الوزارتين. تجتمع هذه اللجنة بدعوة من القاضي الخاص وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الاعضاء واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.

المادة 10

مادة 10: تقوم اللجنة لدى تصنيف الاملاك وتخمينها بالاعمال التالية: 1- تخمين قيمة العقارات والانشاءات والاغراس القائمة عليها 2- وضع جدول, باشراف القاضي الخاص , بالحقوق العينية والتأمينات وحقوق الرهن التي يجب نقلها الى العقارات الجديدة وتستدعي انشاء قطع مستقلة ضمن هذه العقارات . تحدد اصول التخمين بمرسوم.

المادة 11

مادة 11: تودع خريطة المنطقة وقرارات التخمين مركز القاضي. ويعلن عن هذا الايداع في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية ويبلغ الى السلطات الادارية. لصاحب العلاقة ان يطلع خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الايداع في الجريدة الرسمية على الوثائق في محل ايداعها وله ان يبدي ما لديه من اعتراضات بموجب استدعاء يقدمه الى القاضي وعند انقضاء مهلة الثلاثين يوما تحال الاعتراضات الى اللجنة فتبدي رأيها في كل منها. يفصل القاضي بالدرجة الاخيرة في هذه الاعتراضات ويصادق على جدول التخمين النهائي ويعين بقرار منه تاريخ الشروع في اعمال الضم والفرز.

المادة 12

مادة 12: تعد مشروع الضم والفرز, الدائرة المختصة في مصلحة البلديات والتجميل على اساس تخمين العقارات والمصور العام المصدق والمنهاج الملحق به. واذا كان طلب الضم والفرز مقدما من المالكين حق لهم ان ينتدبوا مهندسا معماريا او طبوغرافيا للاشتراك مع الدائرة المختصة.

المادة 13

مادة 13: قبل المباشرة بعملية التوزيع, تقوم اللجنة بتخمين القطع الجديدة, فاذا زاد مجموع قيم هذه القطع او نقص عن مجموع الحقوق المبينة في جداول التخمين يعدل حق كل واحد من اصحاب الحقوق بالنسبة لهذه الزيادة او النقصان.

المادة 14

مادة 14: تراعى في اعطاء القطع الجديدة لمستحقيها القواعد التالية: 1- يخصص صاحب الحق بقطعة جديدة توازي قيمة حقه على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما ادخل في ملك الدولة عملا باحكام المادة 18. 2- تكون القطع المخصصة لاصحاب الحقوق واقعة ضمن املاكهم القديمة او بالقرب منها على قدر المستطاع. 3- يخصص كل صاحب حق بقطعة او بعدة قطع متلاصقة بحسب قيمة حقه وتخصص قطعة شائعة لعدة اصحاب حقوق مشتركة على ان تعين الحصة الشائعة لكل منهم. 4- لاصحاب الحقوق ان يطلبوا قطعة شائعة بحسب استحقاقهم شرط ان يتقدموا باتفاق مسجل لدى الكاتب العدل. 5- اذا كانت حصة احد المالكين لا تخوله الحق بقطعة جديدة بالنظر لصغر ملكه فتعطى حصته لمالك الحصة الكبرى اذا جاوزت هذه ضعفي قيمة انصبة الباقين والا فتطرح القطعة بكاملها للبيع بين الشركاء فاذا- لم يتقدم احدهم لشرائها فتطرح بالمزاد العلني. 6- اذا اختلفت قيمة القطعة المخصة لذي حق عن مقدار حصته فتعين اللجنة قيمة التعويض الذي يجب عليه ان يدفعه في حالة الزيادة او ان يتقاضاه في حالة النقص ويكون هذا التعويض مستحق الاداء فورا, على انه اذا اعطي المدين مهلة من قبل صاحب الاستحقاق او من قبل اللجنة فتبقى حصته مؤمنة حتى الغاء الدين مع الفائدة القانونية.

المادة 15

مادة 15: يخصص للشخص الذي يملك حقا تصرفيا في عقار من الاملاك الاميرية ثلاثة ارباع قيمته, وللدولة الربع الباقي ويأخذ كل منهما في التقسيم الجديد ما يوازي المبلغ العائد له. يخصص اصحاب الحق في الاملاك المتروكة المرفقة او الاملاك الموضوعة تحت تصرف الجماعات باملاك توازي حقهم وتكون صفتها القانونية واستعمالها كالعقارات القديمة التي جرت عليها اعمال الضم والفرز. حق السطحية وملكية الطوابق, يسقطان بالضم والفرز وانما يعطيان صاحبهما الحق في الاشتراك بتوزيع جديد يجري بالاستناد الى قيمة حقهما المقدر. تسقط بمجرد اعمال الضم والفرز جميع حقوق الارتفاق التي للعقار او عليه ما عدا التي تقضي الضرورة بابقائها او انشائها وذلك بعد ان تكون قد اخذت بعين الاعتبار عند تخمين قيمة العقارات قبل المباشرة بتلك الاعمال.

المادة 16

مادة 16: يعطى اصحاب التأمينات ضمانات موازية للتي كانت لهم قبل عملية الضم والفرز. فالتأمينات وسائر الحقوق العينية تنتقل الى قطعة او اكثر من القطع العائدة لصاحب الارض القديمة المؤمنة والتي اعطيت له عوضا عنها. تطبق الاحكام السابقة في حالة التأمين الواقع على حصص شائعة في العقار. عند انتهاء عملية الضم والفرز يبلغ امين السجل العقاري بكتاب مضمون اصحاب التأمينات او الحقوق العينية الاخرى, انتقال حقوقهم الى العقارات الجديدة. لا يجوز اكراه المدين على الاداء المسبق بسبب الضم والفرز, ويمكنه في مهلة ثلاثين يوما تلي اختتام العمليات ودون ما انذار سابق او تعويض ان يبرىء ذمته ويحصل على رفع التأمينات وفقا للشروط المعينة في قانون الملكية العقارية. اذا تحول حق المالك من ارض الى بدل وكان على هذه الارض حقوق عينية للغير فتستوفى هذه الحقوق من اصل البدل العائد للمالك.

المادة 17

مادة 17: بعد اجراء العمليات المبينة في المواد السابقة يودع المشروع مركز القاضي المكلف باعمال الضم والفرز ويعلن عن هذا الايداع وفقا لاحكام المادة 11. لكل مالك او دائن او صاحب تأمين او صاحب حق عيني يعتبر ان مشروع الضم والفرز يلحق به ضررا ان يقدم ملاحظاته او اعتراضاته الى القاضي في مهلة شهر من تاريخ الاعلان وبعد انقضاء هذه المهلة تحال الاعتراضات الى اللجنة فتبدي رأيها في كل منها. يفصل القاضي بالدرجة الاخيرة بهذه الاعتراضات ويصادق بصورة نهائية على مشروع الضم والفرز وجداول التوزيع.

المادة 18

مادة 18: اذا كانت عملية الضم والفرز ترمي الى تنفيذ تصميم اقرته الادارة, فللدولة او البلديات ان تستملك مجانا لانشاء او تجميل الشوارع والفسحات الحرة والمباني او المصالح العامة, ما يعادل الخمسة والعشرين بالمئة من كامل مساحة القطع الخاصة القائمة في منطقة الضم والفرز. ولا تدخل في حساب ال25 بالمئة الشوارع والفسحات او غيرها من الاملاك العامة الكائنة في الاصل والتي تبقى ملكا للدولة. وكذلك الطرق الخاصة التي لم تعين في المصور العام المصدق. واذا تبين من التصميم الموضوع للمنطقة ان مساحة الاملاك العامة المبينة فيه هي دون كامل مساحة هذه الاملاك قبل وضع هذا التصميم فيعتبر الفرق الزائد ملكا للبلدية او الدولة ويخولهما الحق في قطع تخصص بهما عند التقسيم والتوزيع.

المادة 19

مادة 19: اذا تبين بنتيجة عملية الضم والفرز الجارية تنفيذا لتصميم اقرته الادارة, بان هنالك تحسينا في اراضي المنطقة, اي ان تكون قيمة القطع الجديدة الخاصة تزيد عن قيمة العقارات الاصلية, فتطبق عندئذ احكام الشرفية وفقا لقانون الاستملاك. وللدولة او للبلديات ذات الشأن ان تخصص لدى التقسيم والتوزيع بقطع تساوي قيمتها خمسة وعشرين بالمئة من التحسين الجاري الا اذا ابدى اصحاب الشأن رغبتهم بالدفع نقدا خلال شهر.

المادة 20

مادة 20: توضع حدود العقارات الجديدة على الاراضي وفقا للشروط المعينة في المادة 14 من القرار رقم 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 باقامة معالم نظامية. ثم ينظم محضر ضم وفرز لكل عقار جديد يصادق عليه القاضي. بعد نهاية الاعمال يباشر القاضي تسليم العقارات لمالكيها مع شهادات بها موقتة معفاة من جميع الرسوم,وتستبدل هذه الشهادات بسندات نهائية تسلمها الدوائر العقارية.

المادة 21

مادة 21: تودع السندات والمحاضر وجداول التخمين والتوزيع النهائية والتصاميم وسجلات الملكية وسائر الوثائق المتعلقة بالاراضي المفرزة, مديرية الدوائر العقارية بغية تصنيفها وحفظها في دائرة المحفوظات المركزية.

المادة 22

مادة 22: تجري عمليات الضم والفرز بحسب الترتيب الذي تقرره الحكومة في بدء كل سنة مالية. تتحمل الدولة جميع النفقات الادارية العائدة لعمليات الضم والفرز, وتسلف نفقات اللجان والاعمال الفنية الخاصة والاشغال العائدة لتحقيق عمليات الضم والفرز, على ان توزع هذه النفقات فيما بعد بين المالكين بنسبة قيمة الاراضي المفرزة المعين مقدارها اثناء عمليات الضم والفرز وتستوفى خلال عشر سنوات . ولاجل استيفاء النفقات المشار اليها فان للدولة امتيازا يقيد على الصحيفة العقارية. يجري صرف السلفة وتسديدها وتوزيع النفقات بين المالكين بموجب قرارات يصدرها القاضي المشرف على عمليات الضم والفرز.

المادة 23

مادة 23: يعمل بهذا القانون في اليوم الثاني لنشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 كانون1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي