النص الكامل

قانون تاريخ 07/12/1954 ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20

مادة 20: توضع حدود العقارات الجديدة على الاراضي وفقا للشروط المعينة في المادة 14 من القرار رقم 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 باقامة معالم نظامية. ثم ينظم محضر ضم وفرز لكل عقار جديد يصادق عليه القاضي. بعد نهاية الاعمال يباشر القاضي تسليم العقارات لمالكيها مع شهادات بها موقتة معفاة من جميع الرسوم,وتستبدل هذه الشهادات بسندات نهائية تسلمها الدوائر العقارية.

المادة 20 من قانون تاريخ 07/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244783/article/20/