المادة 4
مادة 4: يقدم الطلب الى وزارة الداخلية فتحيله الى امين السجل العقاري او مختار المحلة في العقارات غير الممسوحة, للتثبت من صفة موقعيه.
قانون تاريخ 07/12/1954 ملغى ملغى
مادة 4: يقدم الطلب الى وزارة الداخلية فتحيله الى امين السجل العقاري او مختار المحلة في العقارات غير الممسوحة, للتثبت من صفة موقعيه.
المادة 4 من قانون تاريخ 07/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244783/article/4/