النص الكامل

قانون تاريخ 07/12/1954 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: اذا كان للمنطقة المعينة في طلب الضم والفرز مصور فعلى الدائرة المختصة ان تباشر في تنفيذ الطلب في مهلة شهرين والا كان لوزارة الداخلية ان تؤجل قرارها الى مدة لا تتجاوز ثمانية اشهر وعليها ان تطلب خلال هذه المدة الى الدوائر الفنية المختصة وضع هذا المصور. وعلى هذه الدوائر ان تقوم بالامور التالية: 1- وضع خرائط التجميل والتخطيط وارفاقها بالمنهاج المقرر ومرسوم التصديق. 2- استكمال الانشاءات والطرقات وعمليات الفرز التي لم يتم اثباتها على خريطة المنطقة العقارية.

المادة 7 من قانون تاريخ 07/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244783/article/7/