المادة 2
مادة 2: يسمح لعجلات الاحمال التي تجرها الحيوانات والمسجلة خارج مدينتي طرابلس والاسكلة, بالسير في شوارع المدينتين في اوقات تحدد بقرارات تصدر عن البلدية المختصة.
قانون تاريخ 14/12/1962 نافذ
مادة 2: يسمح لعجلات الاحمال التي تجرها الحيوانات والمسجلة خارج مدينتي طرابلس والاسكلة, بالسير في شوارع المدينتين في اوقات تحدد بقرارات تصدر عن البلدية المختصة.
المادة 2 من قانون تاريخ 14/12/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244788/article/2/