النص الكامل

قانون تاريخ 14/12/1962 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى اصحاب العربات والعجلات الملغاة, بموجب احكام هذا القانون, تعويضات مقطوعة تحدد وتدفع من قبل البلدية المختصة, شرط ان لا تزيد عن /2000/ ليرة لبنانية للعربة و/1000/ ليرة لبنانية للعجلة التي يجرها حيوان واحد و/1500/ ليرة لبنانية للعجلة التي يجرها حيوانات او اكثر. 2- لا تدفع التعويضات الا مقابل تسليم العربات والعجلات الى البلدية.

المادة 3 من قانون تاريخ 14/12/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244788/article/3/