المادة 9
مادة 9: لدائرة الطيران المدني ان ترسل من ترى فيه الاهلية من موظفيها للتخصص في الخارج بشروط تعين بقرار من وزير الاشغال العامة. وعلى هؤلاء الاشخاص ان يتعهدوا بخدمة الادارة مدة لا تقل عن عشر سنوات متوالية اعتبارا من تاريخ تثبيتهم على اثر التخصص . ويمكن قبول استقالتهم قبل انتهاء المدة المذكورة بشرط ان يردوا النفقات التي تكبدتها الادارة في سبيل تخصصهم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1521 تاريخ 29/03/1950, المادة 1, 05/04/1950
مادة 1: عدلت المادة التاسعة من المرسوم عدد 635 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1949 واصبحت كما يلي: لدائرة الطيران المدني ان ترسل من ترى فيه الاهلية من موظفيها للتخصص في الخارج بشروط تعين بقرار من وزير الاشغال العامة. وعلى هؤلاء الاشخاص ان يتعهدوا بخدمة الادارة مدة لا تقل عن خمس سنوات متوالية اعتبارا من تاريخ تثبيتهم على اثر التخصص . ويمكن قبول استقالتهم قبل انتهاء المدة المذكورة بشرط ان يردوا النفقات التي تكبدتها الادارة في سبيل تخصصهم.