النص الكامل

مرسوم رقم 635 تاريخ 15/12/1949 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: لدائرة الطيران المدني ان ترسل من ترى فيه الاهلية من موظفيها للتخصص في الخارج بشروط تعين بقرار من وزير الاشغال العامة. وعلى هؤلاء الاشخاص ان يتعهدوا بخدمة الادارة مدة لا تقل عن عشر سنوات متوالية اعتبارا من تاريخ تثبيتهم على اثر التخصص . ويمكن قبول استقالتهم قبل انتهاء المدة المذكورة بشرط ان يردوا النفقات التي تكبدتها الادارة في سبيل تخصصهم

المادة 9 من مرسوم رقم 635 تاريخ 15/12/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244789/article/9/