المادة 9
مادة 9: لدائرة الطيران المدني ان ترسل من ترى فيه الاهلية من موظفيها للتخصص في الخارج بشروط تعين بقرار من وزير الاشغال العامة. وعلى هؤلاء الاشخاص ان يتعهدوا بخدمة الادارة مدة لا تقل عن عشر سنوات متوالية اعتبارا من تاريخ تثبيتهم على اثر التخصص . ويمكن قبول استقالتهم قبل انتهاء المدة المذكورة بشرط ان يردوا النفقات التي تكبدتها الادارة في سبيل تخصصهم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1521 تاريخ 29/03/1950, article 1, 05/04/1950
مادة 1: عدلت المادة التاسعة من المرسوم عدد 635 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1949 واصبحت كما يلي: لدائرة الطيران المدني ان ترسل من ترى فيه الاهلية من موظفيها للتخصص في الخارج بشروط تعين بقرار من وزير الاشغال العامة. وعلى هؤلاء الاشخاص ان يتعهدوا بخدمة الادارة مدة لا تقل عن خمس سنوات متوالية اعتبارا من تاريخ تثبيتهم على اثر التخصص . ويمكن قبول استقالتهم قبل انتهاء المدة المذكورة بشرط ان يردوا النفقات التي تكبدتها الادارة في سبيل تخصصهم.