المادة 11
مادة 11: كل مشترك يرقى الى رتبة ضابط يعتبر مشتركا حكما في صندوق تعاضد الضباط وتنقل قيمة الاشتراكات المدفوعة من قبله من صندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد الى صندوق تعاضد الضباط شرط ان لا تتعدى هذه القيمة ما يوازي اشتراك سنتين في صندوق تعاضد الضباط ويترك ما يزيد عن هذه القيمة لصندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 12312 تاريخ 29/05/1956, المادة 1, 06/06/1956
مادة 1: تلغى المادة الحادية عشرة من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني المقرر بالمرسوم رقم 10820 تاريخ 8 كانون الاول سنة 1955 وتستبدل بالنص التالي: - كل صف ضابط مشترك يرقى الى رتبة ضابط يعتبر من فئة المشتركين المسرحين لاسباب عادية وتطبق عليه احكام المادة السادسة من النظام المذكور.