النص الكامل

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يفقد المشترك حقه في الاشتراك مع جميع الفوائد الناتجة اذا قدم استقالته خطيا من الصندوق او اذا امسك عن تأدية بدل الاشتراك والمدفوعات المتوجبة للغير مدة ثلاثة اشهر دون عذر شرعي ويعاد الى المشترك المستقيل نصف بدلات الاشتراك التي يكون قد دفعها على ان لا تدخل في هذا الحساب كسور سنة الاشتراك.

المادة 12 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/ar/law/244790/article/12/