النص الكامل

قرار رقم 262 تاريخ 15/09/1999 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 1: 1­ على الشركات والمؤسسات اللبنانية للمعارض , الراغبة في اقامة او تنظيم معرض للمنتجات اللبنانية في الخارج, ايا كان نوع المعرض , ان تتقدم من دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب الترخيص قبل ستة اشهر على الاقل من اقامة المعرض وفقا لانموذج خاص يرفق به المستندات المذكورة في البند 1­ 3­ 4 ­ 5­ 7­ 8 من المادة الثانية, بالاضافة الى موافقة السلطات الرسمية فى البلد الذي سيقام المعرض على اراضيه. 2­ على الشركات والمؤسسات اللبنانية الراغبة فى المشاركة في المعارض الدولية التي تنظمها جهات اجنبية فى الخارج, ان تتقدم بطلب وفقا لانموذج خاص يرفق به بيان بالموافقة على اقامة هذا المعرض من قبل السلطات الرسمية في البلد الذىِ سيقام المعرض على اراضيه. 3- تخضع المعارض اللبنانية التي تقام في الخارج لاشراف وزارة الاقتصاد والتجارة التي تنتدب لهذه الغاية موظفا مسؤولا يؤمن الارتباط بين الاجهزة الرسمية في الخارج والشركة المنظمة طيلة فترة المعرض

المادة 3 من قرار رقم 262 تاريخ 15/09/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244797/article/3/