النص الكامل

قرار رقم 262 تاريخ 15/09/1999 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تتولى دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة درس الطلبات وتصنيفها تمهيدا لوضع برنامج زمني للمعارض التي ستقام على الاراضي اللبنانية خلال العام التالي, وكذلك تحديد المعارض في الخارج التى تقرر الوزارة تنظيمها او الاشتراك باجنحة لبنانية فيها, ويتم التصنيف على اساس : 1­ معرض تجاري متخصص دولي: 2­ معرض تجاري عام دولي: على ان يكون المشاركون في تلك المعارض : أ­ الشركات والمؤسسات اللبنانية المسجلة في السجل التجاري وغرف التجارة والصناعة والزراعة. ب­ ممثلين لدول او شركات اجنبية او وكلاء لشركات اجنبية. 3­ معرض محلي عام: يشارك في هذه المعارض مختلف التجار اللبنانيين المسجلين في السجل التجاري وفي احدى غرف التجارة والصناعة والزراعة.

المادة 4 من قرار رقم 262 تاريخ 15/09/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244797/article/4/