المادة 18
مادة 18: تطبق احكام المادة 18 من القانون رقم 9/78 الصادر بتاريخ 21 شباط 1978 المعدلة بالمادة 15 من هذا القانون, على افراد الهيئة التعليمية الدائمين في الجامعة اللبنانية والمتعاقدين المتفرغين فيها وموظفيها الدائمين وذلك ابتداء من تاريخ نفاذ المادة 18 المذكورة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, المادة 2, 12/11/1998
اولا- باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية والمكافآت والتعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال ,وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وبدل الاغتراب المخصص لموظفي السلك الخارجي,وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات العائدة لها, والتعويض لقاء القيام بابحاث وتحريات وتحقيقات وفقا لاحكام المادة 43 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية), ومكافآت الانتاجية وعائدات التحصيل, والحصص من الغرامات, والمساعي المخصصة لموظفي ادارة الجمارك, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام هذا القانون, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979. وجميع القرارات الصادرة عن رئيس الجامعة اللبنانية والمتعلقة باحداث تعويضات او بتعديلها او بتحديد قيمتها او نسبها, مهما كانت تسميتها.
وحدد تعويض السكن المذكور اعلاه المخصص لموظفي السلك الخارجي الذين لا تؤمن لهم الحكومة السكن على الوجه التالي:
- /900/ دولار اميركي للموظف العازب .
- و/1200/ دولار اميركي للموظف المتزوج في البلدان التي يبلغ معدل الاغتراب فيها 190% وما دون.
- /1200/ دولار اميركي للموظف العازب و/1600/ دولار اميركي للموظف المتزوج في البلدان التي يتجاوز معدل الاغتراب فيها 190%.
ثانيا - تطبق احكام البند اولا من هذه المادة على موظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية وعلى موظفي الملاك المؤقت في مكتب المشروع الاخضر, وتلغى جميع النصوص العامة والخاصة التي يعطى الموظفون المذكورون بموجبها تعويضات مماثلة للتعويضات الملغاة, مهما كان شكل هذه النصوص والمرجع الذي صدرت عنه.
ثالثا -
1- باستثناء التعويض العائلي, والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية تعتبر محددة بصورة مقطوعة جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء حدد التعويض العائلي المخصص لموظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج, على الوجه التالي:
- اربعماية دولار اميركي عن الزوجة.
- مايتا دولار اميركي عن كل ولد.
وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
2 - خلافا لما نصت عليه الفقرة (1) من هذا البند, تبقى الحصص من الغرامات والمساعي المخصصة لموظفي ادارة الجمارك خاضعة للاحكام القانونية التي ترعاها.
يطبق التعديل الوارد على المادة 2 المتعلق باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية والمكافآت وفقا لنظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
أُلغيت (الدرجة الاستثنائية) بموجب قانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998, المادة 2, 12/11/1998
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات العائدة لها, والتعويضات الملحوظة في المواد 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/83 و25 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 و72 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 و30 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 (نظام القضاة العدليين) و14 و457 و463 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962 وفي المرسوم رقم 7715 تاريخ 23/12/1995 تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها القضاة المعنيون باحكام هذا القانون, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979
2- تبقى سارية المفعول النصوص العائدة للتعويضات المستثناة من الالغاء، والنافذة بتاريخ صدور هذا القانون.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 2444 تاريخ 11/02/2000, المادة 2, 24/02/2000
-1- باستثناء التعويض العائلي، وتعويض الساعات الاضافية، وتعويض النقل المؤقت، وتعويض النقل والانتقال، وتعويض السكن، وتعويض الوكالة، وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي، وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها، وتعويضات ساعات الليل، وعائدات الجباية والحصص من الغرامات، ومنحة الانتاج، والتعويضات مقابل طبيعة العمل واخطاره والظروف الصعبة، تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكليا او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم، كما تلغى الدرجة الاستثنائية
المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانوق رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.
2- يستفيد جميع المستخدمين والاجراء والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان المنتمين الى الفئة الثالثة وما فوق في ا لسلكين الاداري والفني من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في اساس رواتبهم او اجورهم او تعويضاتهم الشهرية .
- بالاضافة الى التعويض الوارد في الفقرة اعلاه يستفيد كل من المستخدمين والاجراء والمتعاقدين في معامل الانتاج المنتمين الى الفئة الثالثة وما فوق من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة به طيلة مدة عمله في هذه المعامل.
- يستفيد جميع المستخدمين والاجراء والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان المنتمين الى الفئة الرابعة وما دون في ا لسلكين الاداري والفني من تعويض شهري يعادل اربع درجات في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في اساس رواتبهم او اجورهم أو تعويضاتهم الشهرية .
(المادة 2 من م.ن 748 يستفيد من احكام هذا المرسوم المستخدمون والاجراء والمتعاقدون الموجودون في الخدمة بتاريخ 1/6/2007 )