النص الكامل

قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 16/02/2000

(عدلت بموجب قانون 173 / 2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 1078 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 1053 / 1999 )

اولا- باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية والمكافآت والتعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال ,وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وبدل الاغتراب المخصص لموظفي السلك الخارجي,وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات العائدة لها, والتعويض لقاء القيام بابحاث وتحريات وتحقيقات وفقا لاحكام المادة 43 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية), ومكافآت الانتاجية وعائدات التحصيل, والحصص من الغرامات, والمساعي المخصصة لموظفي ادارة الجمارك, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام هذا القانون, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979. وجميع القرارات الصادرة عن رئيس الجامعة اللبنانية والمتعلقة باحداث تعويضات او بتعديلها او بتحديد قيمتها او نسبها, مهما كانت تسميتها.

وحدد تعويض السكن المذكور اعلاه المخصص لموظفي السلك الخارجي الذين لا تؤمن لهم الحكومة السكن على الوجه التالي:

- /900/ دولار اميركي للموظف العازب .

- و/1200/ دولار اميركي للموظف المتزوج في البلدان التي يبلغ معدل الاغتراب فيها 190% وما دون.

- /1200/ دولار اميركي للموظف العازب و/1600/ دولار اميركي للموظف المتزوج في البلدان التي يتجاوز معدل الاغتراب فيها 190%.

ثانيا - تطبق احكام البند اولا من هذه المادة على موظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية وعلى موظفي الملاك المؤقت في مكتب المشروع الاخضر, وتلغى جميع النصوص العامة والخاصة التي يعطى الموظفون المذكورون بموجبها تعويضات مماثلة للتعويضات الملغاة, مهما كان شكل هذه النصوص والمرجع الذي صدرت عنه.

ثالثا -

1- باستثناء التعويض العائلي, والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية تعتبر محددة بصورة مقطوعة جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء حدد التعويض العائلي المخصص لموظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج, على الوجه التالي:

- اربعماية دولار اميركي عن الزوجة.

- مايتا دولار اميركي عن كل ولد.

وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

2 - خلافا لما نصت عليه الفقرة (1) من هذا البند, تبقى الحصص من الغرامات والمساعي المخصصة لموظفي ادارة الجمارك خاضعة للاحكام القانونية التي ترعاها.

يطبق التعديل الوارد على المادة 2 المتعلق باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية والمكافآت وفقا لنظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/02/2000

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/02/2000 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, م. 19 · نص الجامعة اللبنانية

    اولا- باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية والمكافآت والتعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال ,وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وبدل الاغتراب المخصص لموظفي السلك الخارجي,وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات العائدة لها, والتعويض لقاء القيام بابحاث وتحريات وتحقيقات وفقا لاحكام المادة 43 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية), ومكافآت الانتاجية وعائدات التحصيل, والحصص من الغرامات, والمساعي المخصصة لموظفي ادارة الجمارك, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام هذا القانون, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979. وجميع القرارات الصادرة عن رئيس الجامعة اللبنانية والمتعلقة باحداث تعويضات او بتعديلها او بتحديد قيمتها او نسبها, مهما كانت تسميتها.

    وحدد تعويض السكن المذكور اعلاه المخصص لموظفي السلك الخارجي الذين لا تؤمن لهم الحكومة السكن على الوجه التالي:

    - /900/ دولار اميركي للموظف العازب .

    - و/1200/ دولار اميركي للموظف المتزوج في البلدان التي يبلغ معدل الاغتراب فيها 190% وما دون.

    - /1200/ دولار اميركي للموظف العازب و/1600/ دولار اميركي للموظف المتزوج في البلدان التي يتجاوز معدل الاغتراب فيها 190%.

    ثانيا - تطبق احكام البند اولا من هذه المادة على موظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية وعلى موظفي الملاك المؤقت في مكتب المشروع الاخضر, وتلغى جميع النصوص العامة والخاصة التي يعطى الموظفون المذكورون بموجبها تعويضات مماثلة للتعويضات الملغاة, مهما كان شكل هذه النصوص والمرجع الذي صدرت عنه.

    ثالثا -

    1- باستثناء التعويض العائلي, والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية تعتبر محددة بصورة مقطوعة جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء حدد التعويض العائلي المخصص لموظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج, على الوجه التالي:

    - اربعماية دولار اميركي عن الزوجة.

    - مايتا دولار اميركي عن كل ولد.

    وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

    2 - خلافا لما نصت عليه الفقرة (1) من هذا البند, تبقى الحصص من الغرامات والمساعي المخصصة لموظفي ادارة الجمارك خاضعة للاحكام القانونية التي ترعاها.

    يطبق التعديل الوارد على المادة 2 المتعلق باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية والمكافآت وفقا لنظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 2 من قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198247/article/2/