المادة 6
مادة 6: تحدد اجور المخابرات على الوجه التالي: 1 - المخابرات المحلية
عن كل مخابرة محلية واحدة خاضعة للتعداد صادرة عن جهاز مشترك 5 غ.ل. عن كل مخابرة محلية صادرة عن غرفة عمومية 10غ.ل. 2 - المخابرات الداخلية ضمن الاراضي اللبنانية
عن كل وحدة: آ - عن المخابرات المتبادلة بين مركزين لا تتجاوز المسافة الفاصلة بينهما عشرة كيلومترات 25 غ.ل. يضاف اليها عن كل عشرة كيلومترات او كسرها تزيد عن العشرة كيلومترات الاولى 5 غ.ل. ب - عن المخابرات المتبادلة بين المراكز والغرف المتصلة به الخارجة عن حدود القرية او المدينة او بين تلك الغرف مع بعضها اذا كانت خارجة عن حدود القرية او المدينة مهما بلغت المسافات 25 غ.ل. وتطبق تعريفة المراكز على الغرف المرتبطة بها دون تعديل المسافات الفاصلة بين المركزين 3 - المخابرات الخارجية
تحدد العلاقات الهاتفية الدولية واجور المخابرات المتبادلة بين الادارة اللبنانية والادارات الخارجية بموجب اتفاقات يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء وتنفذ بمرسوم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 16760 تاريخ 07/08/1957, المادة 1, 14/08/1957
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة السادسة من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 على الوجه التالي: عن كل مخابرة محلية واحدة خاضعة للتعداد صادرة عن جهاز مشترك 5 غ.ل ويضاعف هذا الاجر في حال وجود الة كهربائية او ميكانيكية على جهاز المشترك تمكن من استعماله بواسطة قطع معدنية او نقدية عن كل مخابرة محلية واحدة صادرة عن غرفة عمومية 10 غ.ل