النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى

المادة 155

المادة 155

مادة 155: يجيز الاشغال بالامانة: - المدير او رئيس المصلحة, اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة. - المدير العام, اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسة عشر الف ليرة. - الوزير, اذا كانت قيمتها تجاوز خمسة عشر الف ليرة. وتشترط موافقة مجلس الوزراء اذا كانت قيمة الاشغال تجاوز مئة الف ليرة. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 155 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244816/article/155/