المادة 155
مادة 155: يجيز الاشغال بالامانة: - المدير او رئيس المصلحة, اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة. - المدير العام, اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسة عشر الف ليرة. - الوزير, اذا كانت قيمتها تجاوز خمسة عشر الف ليرة. وتشترط موافقة مجلس الوزراء اذا كانت قيمة الاشغال تجاوز مئة الف ليرة. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.